جمهور العلماء بل عامتهم على أنه يكتفي في الشهادة على القتل برجلين٬ وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وسائر فقهاء الأمصار وأهل العلم.
وقال الحسن: لا بد فيه من شهادة أربعة.
انظر مغ ج12 (ص: 6). بداية ج2 (ص: 561)
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا }. – سورة الطلاق –
قال الله جل جلاله: { وَٱسۡتَشۡهِدُوا۟ شَهِیدَیۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡ } – سورة البقرة –
0