اتفق العلماء على جواز أن يعتق الخَصِيُّ من العبيد، واختلفوا فيما سوى ذلك. ومما اختلفوا فيه الذمي والمدبر والمكاتب وأم الولد، وليس في ذلك قول للجمهور.
فأما الذمي فقال بصحة عتقه في الكفارة، عطاء وأبو ثور وأصحاب الرأي ومعهم أبو حنيفة -رحمه الله- وأحمد في رواية.
وقال بالمنع: مالك والشافعي وأبو عبيد وأحمد في رواية.
وأما أم الولد فقال بالإجزاء فيها الحسن وطاوس والنخعي وعثمان البتي وأحمد في رواية. وقال بالمنع الأوزاعي ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وأحمد في رواية ظاهر المذهب.
وأما المكاتب ففيه ثلاثة مذاهب. الأول: عدم الإجزاء مطلقًا. وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد وأحمد في رواية.
الثاني: يجزئ مطلقًا وإليه ذهب أبو ثور وأحمد في رواية وهو اختيار أبي بكر الحنبلي.
الثالث: إن أدى شيئاً من كتابته لم يجزأ وإلا أجزأ، وبه يقول الليث والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في رواية.
وأما المدبر فقال بصحة عتقه في الكفارة: طاوس والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. وقال بالمنع: الأوزاعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي.
انظر مغ ح 11 (ص 262 ص 270 ص 271).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }. – سورة المائدة/٨٩ –