حكى النووي وغيره الإجماع على أن القاضي إذا استحلف يعني طلب الحلف باليمين، فإن الاعتبار بنية القاضي واستحلافه، ولانظر لنية الحالف وأنه ليس للحالف أن يُوَرِّى في يمينه، إلا إذا استحلفه القاضي بالطلاق أو العتاق فإنه يجوز له التورية؛ لأنه ليس هذا من حق القاضي ولا غيره.
وهذا إذا ما استحلفه القاضي، وأما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف أو حلف عند غيره أو استحلفه غير القاضي، فإن العبرة بنيته، وله أن يوري إلا أن يكون بتوريته يتسبب بايذاء أحدٍ، أو تفويت حقٍّ أو غير ذلك فلا يجوز حينئذٍ.
انظر كلام النووي في هذه المسألة، فقد قال كلامًا لطيفًا مختصراً -رحمه الله- ونقل عن القاضي عياض تفصيلاً في مذهب مالك، انظر شرح ح 11 (ص 117).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
– التَّورِيَةُ لُغةً: هي إخفاءُ الشَّيءِ وسَترُه. – الصحاح للجوهري –
– التَّورِيَةُ اصطِلاحًا: هي أن يأتيَ المتحَدِّثُ بلَفظٍ له مَعنيانِ، فيُظهِرُ القَريبَ، ومُرادُه البَعيدُ. – شرح السنة للبغوي –
قال الله جل جلاله: { إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ .. } – سورة النحل –
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: ((اليَمينُ على نِيَّةِ المُستَحلِفِ)) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –