جمهور العلماء بل عامتهم على أن من قال: أقسم بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله؛ فكل ذلك يمين تجب الكفارة بالحنث فيها قصد يمينًا أو لم يقصد.
وقال الشافعي: فإن قال أقسم بالله؛ فإن أراد بها يمينًا فهي يمين، وإن أراد بها موعدًا فليست بيمين، كقوله: سأحلف. (هذا نص كلام الشافعي -رحمه الله- بحروفه من مختصر المزني).
قلت: وقد نفى الخلاف في هذه المسألة الموفق في المغني وادعي فيها الإجماع القرطبي في تفسيره.
مغ ج 11 (ص: 203). انظر الحاوي ح 15 (ص 273) انظر قرطبي ج 6 ص 272.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }. – سورة المائدة/٨٩ –
♦ اليَمينُ اصطِلاحًا: توكيدُ الحُكمِ بذِكرِ اسمِ اللهِ سُبحانَه وتعالى، أو صِفةٍ مِن صِفاتِه؛ على وَجهٍ مَخصوصٍ. – روضة الطالبين للإمام النووي الدمشقي –