جمهور الفقهاء على أن من قال إن فعلت كذا فأنا خارج من الإسلام أو يهودي أو نصراني. لم تنعقد يمينه ولا تلزمه كفارة. وبه يقول الأوزاعي ومالك والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وحكاه النووي عن جماهير العلماء.

وقالت طائفة: تنعقد يمينه وعليه الكفارة إذا حنث. وبه يقول عطاء وطاوس والحسن والشعبي والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي منهم أبو حنيفة وصاحباه وروى هذا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.

الحاوي الكبير ح 15 (ص 263) نيل الأوطار ج 9 (ص 130) شرح ج 11 (ص 107).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }. – سورة المائدة/٨٩ –

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
ولو حلف بالكفر فقال : ” إن فعل كذا فهو بريء من الله ورسوله ، أو فهو يهودي أو نصراني ” : لم يكفر بفعل المحلوف عليه ، وإن كان هذا حكماً معلقاً بشرط في اللفظ؛ لأن مقصوده الحلف به بغضاً له ونفوراً عنه ، لا إرادة له. – مجموع الفتاوى –

عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا)). – رواه النسائي –

وقال النووي رحمه الله في “الأذكار”، ص 359: ” يحرمُ أن يقولَ: إن فعلتُ كذا فأنا يهوديّ أو نصراني، أو برئ من الإسلام، ونحو ذلك. فإن قاله، وأرادَ حقيقة تعليق خروجه عن الإِسلام بذلك، صارَ كافراً في الحال، وجرتْ عليه أحكامُ المرتدّين. وإن لم يُردْ ذلك لم يكفرْ، لكن ارتكبَ محرّماً، فيجبُ عليه التوبة، وهي أن يُقلعَ في الحال عن معصيته، ويندمَ على ما فعل، ويَعْزِمَ على أن لا يعودَ إليه أبداً، ويستغفر الله تعالى ويَقولُ: لا إِله إلاَّ الله محمدٌ رسولُ الله” انتهى.

فتاوى ذات صلة
حلف لا يأكل بيضًا فأكل بيض سمكِ وشبهه ؟
حلف لا يأكل بيضًا فأكل بيض سمكِ وشبهه ؟

أكثر العلماء على أن من حلف لا يأكل بيضًا؛ فإنه لا يحنث بأكل بيض لا ينفصل عن بائضه؛ كالسمك والجراد اقرأ المزيد

حلف أن لا يدحل بيتًا فدخل مسجدًا ؟
حلف أن لا يدحل بيتًا فدخل مسجدًا ؟

جمهور أهل العلم على أن من حلف أن لا يدخل بيتًا فدخل مسجدًا أو حمامًا، فإنه لا يحنث بذلك. وقال اقرأ المزيد

اليمين (الحلف) هل يكون على نية المستحلف أم على نية الحالف؟
اليمين (الحلف) هل يكون على نية المستحلف أم على نية الحالف؟

حكى النووي وغيره الإجماع على أن القاضي إذا استحلف يعني طلب الحلف باليمين، فإن الاعتبار بنية القاضي واستحلافه، ولانظر لنية اقرأ المزيد

الطلاق والعتاق قبل النكاح وقبل التملك
الطلاق والعتاق قبل النكاح وقبل التملك

جمهور أهل العلم على أنه لا يقع طلاق ولا عتاق قبل نكاح وقبل تملك. روي هذا عن ابن عباس رضي اقرأ المزيد