جمهور العلماء على أن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله تعالى يمين منعقدة فيها الحنث والكفارة قصد يمينًا أو لم يقصد. بهذا قال ابن مسعود – رضي الله عنه – والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد،

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليست يمينًا ولا تجب فيها كفارة بالحنث.

(♦) أما لو حلف بحق القرآن فقال أحمد فيه قولًا شديدًا: وهو أن عليه بكل آية كفارة إذا حنث، وهو مروي عن ابن مسعود من قوله. وبه قال الحسن.

وروي عن أحمد: أن عليه كفارة واحدة.، قال الموفق: وهو قياس المذهب ومذهب الشافعي وأبي عبيد.

انظر مغ ج 11 (ص 193). انظر مغ ح 11 ص 213. القرطبي ح 6 ص 270.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }. – سورة المائدة/٨٩ –

♦ اليَمينُ اصطِلاحًا: توكيدُ الحُكمِ بذِكرِ اسمِ اللهِ سُبحانَه وتعالى، أو صِفةٍ مِن صِفاتِه؛ على وَجهٍ مَخصوصٍ. – روضة الطالبين للإمام النووي الدمشقي –

عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ((من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله)). – رواه الإمام مسلم –

فتاوى ذات صلة
حلف لا يأكل بيضًا فأكل بيض سمكِ وشبهه ؟
حلف لا يأكل بيضًا فأكل بيض سمكِ وشبهه ؟

أكثر العلماء على أن من حلف لا يأكل بيضًا؛ فإنه لا يحنث بأكل بيض لا ينفصل عن بائضه؛ كالسمك والجراد اقرأ المزيد

حلف أن لا يدحل بيتًا فدخل مسجدًا ؟
حلف أن لا يدحل بيتًا فدخل مسجدًا ؟

جمهور أهل العلم على أن من حلف أن لا يدخل بيتًا فدخل مسجدًا أو حمامًا، فإنه لا يحنث بذلك. وقال اقرأ المزيد

اليمين (الحلف) هل يكون على نية المستحلف أم على نية الحالف؟
اليمين (الحلف) هل يكون على نية المستحلف أم على نية الحالف؟

حكى النووي وغيره الإجماع على أن القاضي إذا استحلف يعني طلب الحلف باليمين، فإن الاعتبار بنية القاضي واستحلافه، ولانظر لنية اقرأ المزيد

الطلاق والعتاق قبل النكاح وقبل التملك
الطلاق والعتاق قبل النكاح وقبل التملك

جمهور أهل العلم على أنه لا يقع طلاق ولا عتاق قبل نكاح وقبل تملك. روي هذا عن ابن عباس رضي اقرأ المزيد