جمهور الفقهاء على أن من قال: (لعمري أو لعمرك) فليست بيمين، قصد الحلف أو لم يقصد.
وقال الحسن: في قوله لعمري عليه الكفارة إذا حنث.
(♦) وأما لو قال لعَمْر اللهِ أو وعَمْر الله، فاختلف في ذلك الفقهاء، فقال بعضهم: هي يمين قصد الحلف أو لم يقصد، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى.
وقال آخرون: إن قصد يميناً فهي يمين وإلا فلا، وبه يقول الشافعي والمعتمد في مذهب أحمد الأول.
انظر مغ ح 11 ص 187 الحاوي ح 15 ص: 273. مغ ج 11 ص 189.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }. – سورة المائدة/٨٩ –
♦ اليَمينُ اصطِلاحًا: توكيدُ الحُكمِ بذِكرِ اسمِ اللهِ سُبحانَه وتعالى، أو صِفةٍ مِن صِفاتِه؛ على وَجهٍ مَخصوصٍ. – روضة الطالبين للإمام النووي الدمشقي –
عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ((مَنِ اقتَطَع حَقَّ امرئٍ مُسلِمٍ بيَمينِه، فقد أوجَبَ اللهُ له النَّارَ، وحَرَّم عليه الجنَّةَ. فقال له رجُلٌ: وإنْ كان شَيئًا يسيرًا يا رَسولَ اللهِ؟ قال: وإنْ قَضيبًا مِن أراكٍ)) – رواه الإمام مسلم –