جمهور الفقهاء على أن من قال: (لعمري أو لعمرك) فليست بيمين، قصد الحلف أو لم يقصد.

وقال الحسن: في قوله لعمري عليه الكفارة إذا حنث.

(♦) وأما لو قال لعَمْر اللهِ أو وعَمْر الله، فاختلف في ذلك الفقهاء، فقال بعضهم: هي يمين قصد الحلف أو لم يقصد، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى.

وقال آخرون: إن قصد يميناً فهي يمين وإلا فلا، وبه يقول الشافعي والمعتمد في مذهب أحمد الأول.

انظر مغ ح 11 ص 187 الحاوي ح 15 ص: 273. مغ ج 11 ص 189.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }. – سورة المائدة/٨٩ –

♦ اليَمينُ اصطِلاحًا: توكيدُ الحُكمِ بذِكرِ اسمِ اللهِ سُبحانَه وتعالى، أو صِفةٍ مِن صِفاتِه؛ على وَجهٍ مَخصوصٍ. – روضة الطالبين للإمام النووي الدمشقي –

عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ((مَنِ اقتَطَع حَقَّ امرئٍ مُسلِمٍ بيَمينِه، فقد أوجَبَ اللهُ له النَّارَ، وحَرَّم عليه الجنَّةَ. فقال له رجُلٌ: وإنْ كان شَيئًا يسيرًا يا رَسولَ اللهِ؟ قال: وإنْ قَضيبًا مِن أراكٍ)) – رواه الإمام مسلم –

فتاوى ذات صلة
حلف لا يأكل بيضًا فأكل بيض سمكِ وشبهه ؟
حلف لا يأكل بيضًا فأكل بيض سمكِ وشبهه ؟

أكثر العلماء على أن من حلف لا يأكل بيضًا؛ فإنه لا يحنث بأكل بيض لا ينفصل عن بائضه؛ كالسمك والجراد اقرأ المزيد

حلف أن لا يدحل بيتًا فدخل مسجدًا ؟
حلف أن لا يدحل بيتًا فدخل مسجدًا ؟

جمهور أهل العلم على أن من حلف أن لا يدخل بيتًا فدخل مسجدًا أو حمامًا، فإنه لا يحنث بذلك. وقال اقرأ المزيد

اليمين (الحلف) هل يكون على نية المستحلف أم على نية الحالف؟
اليمين (الحلف) هل يكون على نية المستحلف أم على نية الحالف؟

حكى النووي وغيره الإجماع على أن القاضي إذا استحلف يعني طلب الحلف باليمين، فإن الاعتبار بنية القاضي واستحلافه، ولانظر لنية اقرأ المزيد

الطلاق والعتاق قبل النكاح وقبل التملك
الطلاق والعتاق قبل النكاح وقبل التملك

جمهور أهل العلم على أنه لا يقع طلاق ولا عتاق قبل نكاح وقبل تملك. روي هذا عن ابن عباس رضي اقرأ المزيد