مذهب العامة من أهل العلم على أن المسلم لا يجوز له أن يفر من الكافرين ما داموا لا يزيدون في العدد عن مثليه إلا أن ينحاز إلى فئة من المسلمين أو التحرف لقتالهم،
وحُكي عن الحسن والضحاك: أن هذا كان يوم بدر خاصة ولا يجب شيء من ذلك في غيرها.
(♦) وحكى النووي عن أبي حنيفة وطائفة: أن آية التخفيف من وجوب الثبات أمام العشرة من الكفار إلى وجوب الثبات أمام الاثنين فقط هي خاصة بأصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأن الحكم الأول ليس منسوخًا.
مغ جـ 10 (ص 551) شرح جـ 13 (ص 4).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله تعالى سبحانه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ } – سورة الأنفال/١٦ –
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((شرُّ ما في رجل شحٌّ هالع، وجبن خالع)) – رواه أحمد والبيهقي –
من معاني التحرّف للقتال : أن ينحاز إلى موضع يكون القتال فيه أمكن ، مثل أن ينحاز من مواجهة الشمس أو الريح إلى استدبارهما ، أو من نزلة إلى علو، أو من معطشة إلى موضع ماء ، أو يفر بين أيديهم لتنتقض صفوفهم، أو تنفرد خيلهم من رجالتهم، أو ليجد فيهم فرصة، أو ليستند إلى جبل، ونحو ذلك مما جرت به عادة أهل الحرب. – موقع سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد الدمشقي –