أما ما دعت حاجة القتال إلى قطعه وتحريقه فيجوز بلا خلاف يعلم،

وأما ما قطعه فيه إضرار بالمسلمين فينبغي أن لا يجوز،

وأما ما كان قطعه من قبيل إغاظة العدو والإضرار بهم. فعلى مذهبين:

الأول: لا يجوز. وهو قول الأوزاعي والليث وأبي ثور.

والثاني: يجوز. وهو قول الجمهور، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر.

انظر مغ جـ 10 (ص 510) شرح جـ 12 (ص 50).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } – سورة البقرة/١٩٠ –

عـن سليمان بن بُريدةَ، عـن أبيه: أنَّ النبي ﷺ قال: ((اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله، وقاتِلوا مَن كَفَر بالله، اغزوا ولا تَغدِروا، ولا تَغلُّوا ولا تُمثِّلوا، ولا تقتلوا وليدًا))– رواه مسلم وأبو داود –

♦ أن ما عجز المسلمون عن سياقته وأخذه إن كان مما يستعين به الكفار في القتال كالخيل‏,، جاز عقره وإتلافه لأنه مما يحرم إيصاله إلى الكفار بالبيع فتركه لهم بغير عوض أولى بالتحريم وإن كان مما يصلح للأكل فللمسلمين ذبحه‏، والأكل منه مع الحاجة وعدمها وما عدا هذين القسمين لا يجوز إتلافه لأنه مجرد إفساد وإتلاف،‏ وقد ‏(‏نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن ذبح الحيوان لغير مأكلة‏)‏‏.‏ – كتاب المغني لابن قدامة المقدسي الدمشقي –

♦ أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنه بعَثَ يَزيدَ بنَ أبي سُفيانَ إلى الشَّامِ، فمشَى معهُ نَحوًا مِن مِيلَينِ، فقيلَ: يا خليفةَ رسولِ اللهِ، لوِ انصَرَفْتَ، قال: إنِّي سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: «مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَماهُ في سبيلِ اللهِ، حرَّمَهُما اللهُ عن النَّارِ». قال: ثمَّ بَدَا له في الانصِرافِ إلى المدينةِ، فقامَ في الجَيشِ، فقال: «أُوصيكُم بتقوَى اللهِ، لا تَعصُوا، ولا تَغُلُّوا، ولا تَجْبُنوا، ولا تُغرِقُوا نَخلًا، ولا تَحرِقُوا زَرعًا، ولا تَحبِسوا بَهيمةً، ولا تَقطَعُوا شجَرةً مُثمِرةً، ولا تَقتُلوا شَيخًا كبيرًا، ولا صَبيًّا صغيرًا، وستَجِدونَ أَقوامًا حَبَسُوا أَنفُسَهم للَّذي حبَسُوها، فذَرُوهُم وما حَبَسوا أَنفُسَهم له، وستَجِدونَ أَقوامًا قد اتَّخَذتِ الشَّياطينُ أَوساطَ رُؤوسِهِم أَفحاصًا، فاضْرِبوا أَعناقَهُم، وستَرِدُونَ بلدًا يَغْدُو علَيكُم ويَروحُ فيه الطَّعامُ والألوانُ، فلا يَأتِيَنَّكُم لَونٌ إلَّا ذَكَرْتُمُ اسمَ اللهِ علَيهِ، ولا يُرفَعُ لَونٌ إلَّا حَمِدْتُمُ اللهَ عزَّ وجلَّ». ثمَّ قال أيضًا: “بَلَغَنا أنَّ اللهَ تبارَك وتعالى يَأمُرُ يومَالقيامةِ مُنادِيًا فيُنادي: ألَا مَن كان له عِندَ اللهِ عزَّ وجلَّ شَيءٌ فلْيَقُمْ، فيَقومُ أهلُ العفوِ، فيُكافِئُهمُ اللهُ عزَّ وجلَّ بما كان مِن عَفْوِهِم عنِ النَّاسِ”. – مسند أبي بكر ضعفه شعيب الأرناؤوط الدمشقي –

 

فتاوى ذات صلة
دخول الكافرين حرم مكة والمدينة
دخول الكافرين حرم مكة والمدينة

جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد: أنه لا يجوز تمكين كافرٍ من دخول مكة وحرمها بحالٍ من الأحوال. قال النووي: وجوز اقرأ المزيد

تعزير (معاقبة) الغال من الغنيمة
تعزير (معاقبة) الغال من الغنيمة

- الغلول: السرقة من الغنيمة قبل القسمة. - معجم المعاني الجامع - جمهور العلماء وأئمة الأمصار على أن الغال يُعَزَّرُ اقرأ المزيد

الغال يعجز عن رد الغلول إلى أصحابه
الغال يعجز عن رد الغلول إلى أصحابه

- الغلول: السرقة من الغنيمة قبل القسمة. - معجم المعاني الجامع - جمهور أهل العلم على أنه إذا وقع بيد اقرأ المزيد

الهجرة، السفر، الإقامة في بلاد الكفار
الهجرة، السفر، الإقامة في بلاد الكفار

عامة أهل العلم على أن الهجرة باقية لا تنقطع وهي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإِسلام، وإنما الذي انقطع اقرأ المزيد