أكثر أهل العلم على جواز تحريق العدو بالنار (رميهم بالنار) إذا عجز المسلمون عن أخذهم وقهرهم بغير ذلك، وبه يقول الثوري والأوزاعي والشافعي.
(♦) وها هنا مسألتان كلتاهما مجمع عليهما أو لا خلاف يعلم فيهما:
الأولى: أنه إذا وقع العدو في يد المسلمين فإنه لا يجوز قتلهم بالتحريق.
والثانية: أنه إن قدر عليهم المسلمون بغير تحريق بالنار لم يجز التحريق وأما عند العجز عليهم فهي مسألة الكتاب.
قلت: ومعنى التحريق بالنار هنا هو بمعنى إحداث القتل العشوائي الجماعي في صفوف العدو بما يكون خارجًا عن أصل وجوب إحسان القِتْلَةِ والتعفف فيها، وهو ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل في عصرنا والتي حظرها أعداء الإِسلام المتحضرون على المسلمين وأباحوها لأنفسهم، ثم استجاب لنداءاتهم الكاذبة في التحضر والتمدن معظم حكام العرب والمسلمين وما علموا أن سنن الله في الكون تأبى هذا وأن العين بالعين والسن بالسن، وأن فقهاء الإِسلام الأوائل كانوا أذكى من ساسة الغرب والشرق معًا عندما ذكروا جواز استخدام تلك الأسلحة وبالضرورة جواز تصنيعها لضرورة الردع وتحقيق مصالح الجهاد ومن أهمها حفظ هيبة الإسلام وأهله ودياره، فإلى الله المشتكى.
مغ جـ 10 (ص 502).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } – سورة البقرة/١٩٠ –
عـن سليمان بن بُريدةَ، عـن أبيه: أنَّ النبي ﷺ قال: ((اغزُوا باسم الله، وفي سبيل الله، وقاتِلوا مَن كَفَر بالله، اغزوا ولا تَغدِروا، ولا تَغلُّوا ولا تُمثِّلوا، ولا تقتلوا وليدًا)). – رواه مسلم وأبو داود –