أكثر أهل العلم بل عامتهم على أن الغزاة من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب فلهم أن يأكلوا مما وجدوه من حلال الطعام ولهم أن يعلفوا دوابهم ولا يحتاجون لإذن الإِمام في ذلك، وممن قال هذا سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي والقاسم وسالم والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي،

وقال الزهري: لا يؤخذ إلا بإذن الإِمام،

وقال سليمان بن موسى: لا يترك إلا أن ينهى عنه الإِمام فيتقي نهيه.

مغ جـ 10 (ص 487).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
دخول الكافرين حرم مكة والمدينة
دخول الكافرين حرم مكة والمدينة

جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد: أنه لا يجوز تمكين كافرٍ من دخول مكة وحرمها بحالٍ من الأحوال. قال النووي: وجوز اقرأ المزيد

تعزير (معاقبة) الغال من الغنيمة
تعزير (معاقبة) الغال من الغنيمة

- الغلول: السرقة من الغنيمة قبل القسمة. - معجم المعاني الجامع - جمهور العلماء وأئمة الأمصار على أن الغال يُعَزَّرُ اقرأ المزيد

الغال يعجز عن رد الغلول إلى أصحابه
الغال يعجز عن رد الغلول إلى أصحابه

- الغلول: السرقة من الغنيمة قبل القسمة. - معجم المعاني الجامع - جمهور أهل العلم على أنه إذا وقع بيد اقرأ المزيد

الهجرة، السفر، الإقامة في بلاد الكفار
الهجرة، السفر، الإقامة في بلاد الكفار

عامة أهل العلم على أن الهجرة باقية لا تنقطع وهي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإِسلام، وإنما الذي انقطع اقرأ المزيد