جمهور أهل العلم على أن الدابة داخلة في السلب، وبه يقول الأوزاعي ومكحول والشافعىِ، وكذلك كل ملبوس.

وعن الشافعي: يختص السَلَب بأداة الحرب،

وحكى الحافظ في الفتح عن أحمد: أن الدابة لا تدخل، وسبقه إلى ذلك الموفق في المغني، واختاره أبو بكر عبد العزيز.

فتح ج 12 (ص 230). انظر مغ جـ 10 (ص 429).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنَّ الرسولَ قال يومَ حُنَينٍ: ((من قتل رجلًا فله سلَبُه)). فقتل أبو طلحةَ يومئذٍ عشرين رجلًا و أخذ أسلابَهم. – صححه الألباني –

فتاوى ذات صلة
دخول الكافرين حرم مكة والمدينة
دخول الكافرين حرم مكة والمدينة

جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد: أنه لا يجوز تمكين كافرٍ من دخول مكة وحرمها بحالٍ من الأحوال. قال النووي: وجوز اقرأ المزيد

تعزير (معاقبة) الغال من الغنيمة
تعزير (معاقبة) الغال من الغنيمة

- الغلول: السرقة من الغنيمة قبل القسمة. - معجم المعاني الجامع - جمهور العلماء وأئمة الأمصار على أن الغال يُعَزَّرُ اقرأ المزيد

الغال يعجز عن رد الغلول إلى أصحابه
الغال يعجز عن رد الغلول إلى أصحابه

- الغلول: السرقة من الغنيمة قبل القسمة. - معجم المعاني الجامع - جمهور أهل العلم على أنه إذا وقع بيد اقرأ المزيد

الهجرة، السفر، الإقامة في بلاد الكفار
الهجرة، السفر، الإقامة في بلاد الكفار

عامة أهل العلم على أن الهجرة باقية لا تنقطع وهي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإِسلام، وإنما الذي انقطع اقرأ المزيد