أكثر العلماء على أن الإِمام إذا صار عنده أسرى من المحاربن من غير النساء والصبيان وكانوا أهل كتاب أو مجوس فهو مخير بين أربعة أمور:

إما المنُّ، وإما الفداء، وإما الاسترقاق، وإما القتل.، وبه يقول الاُوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد ومالك في رواية.

وحكى النووي جواز المن (العفو) على الأسير عن الجمهور.

وقال مالك في رواية: لا يجوز المنُّ بغير عوض.

وحكى عن سعيد بن جبير والحسن وعطاء كراهة قتل الأسرى وقالوا: لو منَّ عليه أو فاداه كما صنع بأسارى بدر.

وقال أصحاب الرأي: لا منَّ ولا فداء وإنما هو القتل أو الاسترقاق.

♦ أما النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم باتفاق، ويصيرون عبيدًا بمجرد السبي.

قلت: ومذهب أبي حنيفة -رحمه الله- يجوز استرقاق العجم منهم دون العرب.

بداية جـ 1 (ص 506) فتح جـ 12 (119) شرح جـ 12 (ص 88) انظر في هذه المسألة الحاوي جـ 14 (ص 173) مغ جـ 10 (ص 400).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً  حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا  ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ } – سورة محمد –

♦ المراد بالأسير: من يقع في قبضة المقاتلين من الأعداء المحاربين، سواء أُسر في حال الحرب أو في عمليات خطف أو دهم أو استسلام أو غير ذلك، ما دام العداء قائماً بين الطرفين. – فتوى هيئة الشام الإسلامية –

فتاوى ذات صلة
دخول الكافرين حرم مكة والمدينة
دخول الكافرين حرم مكة والمدينة

جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد: أنه لا يجوز تمكين كافرٍ من دخول مكة وحرمها بحالٍ من الأحوال. قال النووي: وجوز اقرأ المزيد

تعزير (معاقبة) الغال من الغنيمة
تعزير (معاقبة) الغال من الغنيمة

- الغلول: السرقة من الغنيمة قبل القسمة. - معجم المعاني الجامع - جمهور العلماء وأئمة الأمصار على أن الغال يُعَزَّرُ اقرأ المزيد

الغال يعجز عن رد الغلول إلى أصحابه
الغال يعجز عن رد الغلول إلى أصحابه

- الغلول: السرقة من الغنيمة قبل القسمة. - معجم المعاني الجامع - جمهور أهل العلم على أنه إذا وقع بيد اقرأ المزيد

الهجرة، السفر، الإقامة في بلاد الكفار
الهجرة، السفر، الإقامة في بلاد الكفار

عامة أهل العلم على أن الهجرة باقية لا تنقطع وهي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإِسلام، وإنما الذي انقطع اقرأ المزيد