لا إجماع فيها ولا قول للجمهور،

قال بالضمان (بالتعويض)، مالك وابن أبي ليلى،

وجعلها هدرًا لا ضمان (لا تعويض) فيها، أبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد.

قلت: وتردد قول النووي في نسبة القول بعدم الضمان إلى الجمهور فقال: وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين -رحمهم الله-،

وقال مالك يضمن. اهـ.

مغ جـ 10 (ص: 354) الحاوي ج 13 (ص 456). انظر شرح جـ 11 (ص 16).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن همران بن حصين رضي الله عنه: أنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِن فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: (( يَعَضُّ أحَدُكُمْ أخَاهُ كما يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لا دِيَةَ لَكَ )). – حديث صحيح رواه البخاري –

فتاوى ذات صلة
الرجل يفقأ عين من اطلع على عورات البيوت
الرجل يفقأ عين من اطلع على عورات البيوت

لا إجماع فيها ولا قول للجمهور، ذهب الشافعي إلى عدم الضمان (عدم التعويض) وهو مذهب أحمد، وقال أبو حنيفة يضمنها. اقرأ المزيد

البهائم تفسد الممتلكات في ليلٍ أو نهار
البهائم تفسد الممتلكات في ليلٍ أو نهار

لا إجماع في هذه المسألة ولا قول للجمهور، والخلاف فيها ينحصر في ثلاثة مذاهب: الأول لا ضمان (لا تعويض) فيما اقرأ المزيد

الرجل يجد امرأته تزني فيقتلهما
الرجل يجد امرأته تزني فيقتلهما

وفيها إجماع واختلاف، أما الإجماع: فهو أنه إذا وجد الرجل في حال جماع مع امرأته، فله قتله في الحال، والخلاف اقرأ المزيد

الرجل يدافع عن نفسه وماله وعرضه
الرجل يدافع عن نفسه وماله وعرضه

لا خلاف يعلم بين الفقهاء في أن الرجل إذا عرض له من يريد نفسه أو ماله أو عرضه من إنسان اقرأ المزيد