لا إجماع فيها ولا قول للجمهور،
ذهب الشافعي إلى عدم الضمان (عدم التعويض) وهو مذهب أحمد،
وقال أبو حنيفة يضمنها.
مغ جـ 10 (ص 355) الحاوي ج 13 (ص 460).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال النبي ﷺ (( مَنِ اطلَعَ فِي بيتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنٍ ، فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ ولَا قِصاصَ )). – صحيح الجامع للألباني حديث صحيح –
قال النبي ﷺ (( مَنِ اطَّلَعَ في بَيْتِ قَوْمٍ بغيرِ إذْنِهِمْ، فقَدْ حَلَّ لهمْ أنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ )). – صحيح مسلم حديث صحيح –
أي: حَلَّ لهم إذا رأوه يَفعَل ذلك أنْ يَفقَؤوا عينَيه (وهو يَنظُر). – الدرر السنية –
0