لا إجماع في هذه المسألة ولا قول للجمهور، والخلاف فيها ينحصر في ثلاثة مذاهب:

الأول لا ضمان (لا تعويض) فيما أفسدته لا في الليل ولا في النهار، قاله أبو حنيفة.

الثاني: ضمان (تعويض) ما أفسدته بالليل دون النهار، قاله مالك والشافعي وهو مذهب أحمد.

الثالث: الضمان في الحالين معًا بأقل الأمرين في قيمتها أو قدر ما أتلفته، قاله الليث.

قلت: وقد حكى القاضي عياض الإجماع على أنه لا ضمان على البهائم فيما أفسدته في النهار إذا لم يكن معها سائق أو راكب أو قائد، ويعكر على هذا الإجماع ما نقل عن الليث، والقاض عياض يتساهل أحيانًا في نقل الإجماع -رحمه الله-،

وقال القاضي -رحمه الله-: فإن كان معها (يعني الدابة) راكب أو سائق أو قائد. فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته،

وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده. نقل ذلك كله عن القاضي عياض والنووي رحمهما الله.

انظر مغ جـ 10 (ص 356) الحاوي جـ 13 (ص 466). انظر شرح جـ 11 (ص 225).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
الرجل يعض الرجل فيخلع المعضوض أسنان العاض
الرجل يعض الرجل فيخلع المعضوض أسنان العاض

لا إجماع فيها ولا قول للجمهور، قال بالضمان (بالتعويض)، مالك وابن أبي ليلى، وجعلها هدرًا لا ضمان (لا تعويض) فيها، اقرأ المزيد

الرجل يفقأ عين من اطلع على عورات البيوت
الرجل يفقأ عين من اطلع على عورات البيوت

لا إجماع فيها ولا قول للجمهور، ذهب الشافعي إلى عدم الضمان (عدم التعويض) وهو مذهب أحمد، وقال أبو حنيفة يضمنها. اقرأ المزيد

الرجل يجد امرأته تزني فيقتلهما
الرجل يجد امرأته تزني فيقتلهما

وفيها إجماع واختلاف، أما الإجماع: فهو أنه إذا وجد الرجل في حال جماع مع امرأته، فله قتله في الحال، والخلاف اقرأ المزيد

الرجل يدافع عن نفسه وماله وعرضه
الرجل يدافع عن نفسه وماله وعرضه

لا خلاف يعلم بين الفقهاء في أن الرجل إذا عرض له من يريد نفسه أو ماله أو عرضه من إنسان اقرأ المزيد