وفيها إجماع واختلاف،

أما الإجماع: فهو أنه إذا وجد الرجل في حال جماع مع امرأته، فله قتله في الحال،

والخلاف هل يطالب بالبينة وإلا قيد به أو لا يطالب، وهل يفرق بين الرجل الزاني بين أن يكون ثيبًا أو أن يكون بكرًا،

ففي الأول لا قود وفي الثاني القود؟.

انظر هذه المسأله المهمة في مغ جـ 10 (ص 353) الحاوي ج13 (ص 457).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ أما إن تملكه الغضب فقتلها ، وقتل الزاني بها ؛ فإن كان معه أربعة شهود يشهدون على فعلهما للزنا ، أو شهد ورثة القتيل بذلك : فلا شيء عليه من قصاص أو دية , ويؤيد ذلك “ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ (رضي الله عنه) أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ: إنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ ، فَإِنْ اعْتَرَفَ الْوَلِيُّ بِذَلِكَ ، فَلَا قِصَاصَ عَلَى قَاتِلٍ وَلَا دِيَةَ؛

لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَوْمًا يَتَغَدَّى ، إذْ جَاءَ رَجُلٌ يَعْدُو ، وَفِي يَدِهِ سَيْفٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ، وَوَرَاءَهُ قَوْمٌ يَعْدُونَ خَلْفَهُ، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ مَعَ عُمَرَ ، فَجَاءَ الْآخَرُونَ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ هَذَا قَتَلَ صَاحِبَنَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنِّي ضَرَبْتُ فَخِذَيْ امْرَأَتِي ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ فَقَدْ قَتَلْته..!! فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُونَ؟ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّهُ ضَرَبَ بِالسَّيْفِ ، فَوَقَعَ فِي وَسَطِ الرَّجُلِ وَفَخِذَيْ الْمَرْأَةِ، فَأَخَذَ عُمَرُ سَيْفَهُ فَهَزَّهُ ثُمَّ دَفَعَهُ إلَيْهِ، وَقَالَ: إنْ عَادُوا فَعُدْ. – رَوَاهُ سَعِيدٌ –

وَلِأَنَّ الْخَصْمَ اعْتَرَفَ بِمَا يُبِيحُ قَتْلَهُ، فَسَقَطَ حَقُّهُ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ قِصَاصًا ، أَوْ فِي حَدٍّ يُوجِبُ قَتْلَهُ، وَإِنْ ثَبَتَ بَيِّنَة : فَكَذَلِكَ “ – انتهى من مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6 / 42) –

♦ من دخل على زوجته فوجدها تزني – والعياذ بالله – فإن كان معه شهود أربعة يشهدون : فليُشهدهم ويذهب بهم – إن أراد – إلى القضاء الشرعي ، ليدعي على زوجته بالزنا ، ويقيم البينة على ذلك ، ليقام عليها وعلى الزاني الحد .

وإن لم تكن له بينة : فقد شرع له القرآن الملاعنة أمام القضاء الشرعي أيضاً. – موقع سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد الدمشقي –

فتاوى ذات صلة
الرجل يعض الرجل فيخلع المعضوض أسنان العاض
الرجل يعض الرجل فيخلع المعضوض أسنان العاض

لا إجماع فيها ولا قول للجمهور، قال بالضمان (بالتعويض)، مالك وابن أبي ليلى، وجعلها هدرًا لا ضمان (لا تعويض) فيها، اقرأ المزيد

الرجل يفقأ عين من اطلع على عورات البيوت
الرجل يفقأ عين من اطلع على عورات البيوت

لا إجماع فيها ولا قول للجمهور، ذهب الشافعي إلى عدم الضمان (عدم التعويض) وهو مذهب أحمد، وقال أبو حنيفة يضمنها. اقرأ المزيد

البهائم تفسد الممتلكات في ليلٍ أو نهار
البهائم تفسد الممتلكات في ليلٍ أو نهار

لا إجماع في هذه المسألة ولا قول للجمهور، والخلاف فيها ينحصر في ثلاثة مذاهب: الأول لا ضمان (لا تعويض) فيما اقرأ المزيد

الرجل يدافع عن نفسه وماله وعرضه
الرجل يدافع عن نفسه وماله وعرضه

لا خلاف يعلم بين الفقهاء في أن الرجل إذا عرض له من يريد نفسه أو ماله أو عرضه من إنسان اقرأ المزيد