لا خلاف يعلم بين الفقهاء في أن الرجل إذا عرض له من يريد نفسه أو ماله أو عرضه من إنسان أو حيوان أن له دفعه وأن له قتاله إن لم يندفع إلا بالقتال، وأن له قتله إن لم يندفع إلا بالقتل،

وأما ضمان ذلك (التعويض) فخلاف بين أهل العلم.

مغ جـ 10 (ص 351)، وما بعد الحاوي جـ 13 (ص 451).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال جل جلاله: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} – سورة البقرة –

فتاوى ذات صلة
الرجل يعض الرجل فيخلع المعضوض أسنان العاض
الرجل يعض الرجل فيخلع المعضوض أسنان العاض

لا إجماع فيها ولا قول للجمهور، قال بالضمان (بالتعويض)، مالك وابن أبي ليلى، وجعلها هدرًا لا ضمان (لا تعويض) فيها، اقرأ المزيد

الرجل يفقأ عين من اطلع على عورات البيوت
الرجل يفقأ عين من اطلع على عورات البيوت

لا إجماع فيها ولا قول للجمهور، ذهب الشافعي إلى عدم الضمان (عدم التعويض) وهو مذهب أحمد، وقال أبو حنيفة يضمنها. اقرأ المزيد

البهائم تفسد الممتلكات في ليلٍ أو نهار
البهائم تفسد الممتلكات في ليلٍ أو نهار

لا إجماع في هذه المسألة ولا قول للجمهور، والخلاف فيها ينحصر في ثلاثة مذاهب: الأول لا ضمان (لا تعويض) فيما اقرأ المزيد

الرجل يجد امرأته تزني فيقتلهما
الرجل يجد امرأته تزني فيقتلهما

وفيها إجماع واختلاف، أما الإجماع: فهو أنه إذا وجد الرجل في حال جماع مع امرأته، فله قتله في الحال، والخلاف اقرأ المزيد