معنى النبيذ: أن يَنْبِذَ في الماء تمرًا أو زبيبًا ليحلو الماء به.
جمهور أهل العلم على جواز شرب العصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام ما لم يغل ويُسْكِرْ.
قلت: وقد حكى النووي في هذه المسألة الإجماع ولعلَّه قصد قبل اليوم الرابع (وهو أن يخلط تمرًا مع زبيب وينبذهما في الماء وورد فيه نهي صريح، وكذلك خلط كل ما يجوز انتباذه على حدة).
وقال أحمد: لا يجوز شربه بعد ثلاثة أيام، غلي أو لم يغل، أسكر أو لم يُسْكِرْ.
وقال أحمد: إشْرَبْهُ ثلاثًا ما لم يغل، فإذا أتى عليه ثلاثة أيام فلا تَشْرَبْهُ.
قلت: ولا خلاف بينهم في أنه إذا غلي وقذف بالزبد حرم شربه ولو قبل مضي ثلاثة أيام.
مغ جـ 10 (ص 340). انظر مغ جـ 10 (ص 340)، وانظر الإشراف جـ 2 (ص 368).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } – سورة المائدة/٩٠ –
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا )) – رواه مسلم –
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ: ((كان ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخدم، أو يهراق)) – اخرجه ابو داود –
عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما قال: قال النَّبيُّ ﷺ: (( كُلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ، وكُلُّ خَمرٍ حَرامٌ )) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: سَمِعتُ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه على مِنبَرِ النبيِّ ﷺ يقولُ: (أمَّا بَعدُ، أيُّها النَّاسُ، إنَّه نزل تحريمُ الخَمرِ، وهي مِن خَمسةٍ: مِنَ العِنَبِ والتَّمرِ، والعَسَلِ والحِنطةِ والشَّعيرِ، والخَمرُ ما خامرَ العَقلَ). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم –
عن دَيلَم الحِمْيَريِّ رضي الله عنه قال: سألتُ رَسولَ الله ﷺ فقُلتُ: ((يا رسولَ اللهِ، إنَّا بأرضٍ بارِدةٍ نعالِجُ عَمَلًا شَديدًا، وإنَّا نتَّخِذُ شَرابًا مِن هذا القَمحِ نتَقَوَّى به على أعمالِنا، وعلى بَردِ بلادِنا. قال: هل يُسكِرُ؟ قلتُ: نعم. قال: فاجتَنِبوه. قال: قُلتُ: فإنَّ النَّاسِ غَيرُ تاركِيه. قال: فإنْ لم يَترُكوه فقاتِلوهم )). – مسند أحمد صححه شعيب الأرناووط الدمشقي –