يعني حد من شرب المسكر والإجماع على تحريم المسكر وحد شاربه في الجملة، والخلاف في فروع هذين.
ولا خلاف بين العلماء في الحد على من شرب المسكر من عصير العنب قلَّ أو كثر، وإنما الخلاف في غيره من الأشربة إذا شرب منها ما لا يسكر،
فذهب إلى عدم الفرق الجمهور من العلماء منهم الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد،
وذهبت طائفة إلى أن غير عصير العنب لا يُحدُّ شاربه حتى يسكر. منهم أبو وائل والنخعي وكثير من أهل الكوفة وأبو حنيفة وأصحابه في أهل الرأي، وقال أبو ثور: من شربه متأولًا فلا حد عليه؛ لأنه مختلف فيه.
انظر مغ جـ 10 (ص 325) الحاوي جـ 13 (ص 376) انظر مغ جـ 10 (ص 328) الحاوي جـ 12 (ص 387، 407) شرح جـ 11 (ص 218).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } – سورة المائدة/٩٠ –
عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما قال: قال النَّبيُّ ﷺ: (( كُلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ، وكُلُّ خَمرٍ حَرامٌ )) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: سَمِعتُ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه على مِنبَرِ النبيِّ ﷺ يقولُ: (أمَّا بَعدُ، أيُّها النَّاسُ، إنَّه نزل تحريمُ الخَمرِ، وهي مِن خَمسةٍ: مِنَ العِنَبِ والتَّمرِ، والعَسَلِ والحِنطةِ والشَّعيرِ، والخَمرُ ما خامرَ العَقلَ ). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم –