قال الله جل جلاله العزيز القوي في سورة المائدة:

{ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ }

فهذه أحكام أربعة اختلف الفقهاء في غالب ما يتعلق بها هل هي على الترتيب أو على التخيير للإمام، وإذا فعلوا ما يوجب القتل والقطع أو غير ذلك. أو ما فعلوا ما فيه حق لله وحق للآدمي أو عكس ذلك أو خلطوا بينها، فكيف يكون حكمهم،

وحكم توبتهم فيما يتعلق بحقوق الآدمين: أنهم يؤخذون بها ويعفى عن حقوق الله بغير خلاف يعلم،

 – واتففوا على أنه إذا قتل وأخذ المال: قُتل وصُلب،

 – وأنه إذا أخذ المال ولم يَقتل: قطعت يمناه ورجله اليسرى إذا كان صحيح الأعضاء،

واختلفوا فيما سوى هذا واختلفوا في معنى نفيه، واختلفوا فيمن كان معهم ردءًا من غير اشتراك في قتل أو أخذ مال هل حكمهم سواء؟

ومسائل هذا الكتاب من حيث الأصول قليلة وفروعها كثيرة ومسائل الجمهور فيه أقل من القليلة.

انظر كتاب المحاربين مغ جـ 10 (ص 302) الحاوي جـ 13 (ص 353) القرطبي جـ 6 (ص 147) شرح جـ 11 (ص 153)، الإشراف جـ 1 (ص 527).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله العزيز القوي: { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } – سورة المائدة –

روى أنس رضي الله عنه قال: قدم رهط من عكل على النبي كانوا في الصفة، فاجتووا المدينة فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلًا، فقال: ((ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله ﷺ)) فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأتى النبي الصريخ، فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجل النهار حتى أتى بهم، فأمر بمسامير فأحميت فكحَّلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يستسقون، فما سقوا حتى ماتوا. – حديث صحيح رواه البخاري –

قال ابن حجر رحمه الله :
” وفي هذا الحديث من الفوائد … المماثلة في القصاص ، وليس ذلك من المثلة المنهي عنها ” انتهى من ” فتح الباري ” ( 1 / 341 ) .

♦ أجمع العلماء على قتل من عرض للناس بالسلاح وأخاف السبيل وأفسد بالقتل والسلب. – الإجماع لابن عبد البر ص: 292 –

فتاوى ذات صلة
الرجل يعض الرجل فيخلع المعضوض أسنان العاض
الرجل يعض الرجل فيخلع المعضوض أسنان العاض

لا إجماع فيها ولا قول للجمهور، قال بالضمان (بالتعويض)، مالك وابن أبي ليلى، وجعلها هدرًا لا ضمان (لا تعويض) فيها، اقرأ المزيد

الرجل يفقأ عين من اطلع على عورات البيوت
الرجل يفقأ عين من اطلع على عورات البيوت

لا إجماع فيها ولا قول للجمهور، ذهب الشافعي إلى عدم الضمان (عدم التعويض) وهو مذهب أحمد، وقال أبو حنيفة يضمنها. اقرأ المزيد

البهائم تفسد الممتلكات في ليلٍ أو نهار
البهائم تفسد الممتلكات في ليلٍ أو نهار

لا إجماع في هذه المسألة ولا قول للجمهور، والخلاف فيها ينحصر في ثلاثة مذاهب: الأول لا ضمان (لا تعويض) فيما اقرأ المزيد

الرجل يجد امرأته تزني فيقتلهما
الرجل يجد امرأته تزني فيقتلهما

وفيها إجماع واختلاف، أما الإجماع: فهو أنه إذا وجد الرجل في حال جماع مع امرأته، فله قتله في الحال، والخلاف اقرأ المزيد