واختلف الفقهاء في سرقة المُحَّرمِ كالخمر والخنزير والميتة سواء سرقها من مسلم أو ذمي،
فرأى قوم أنه لا قطع في مثل هذا، وهو قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي،
وقال عطاء فيما حكي عنه: أن سارق الخمر من الذمِّي يقطع وأن كان السارق مسلمًا.
انظر مغ جـ 10 (ص 282) وانظر مسألة سرقة آلات اللهو وسائر المحرمات في الحاوي جـ 13 (ص 350).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0