جمهور العلماء على قطع يد النَّبَّاش إذا سرق من القبر ما بلغت قيمته نصابًا، وممن قال بهذا الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة والشعبي والنخعي وحماد ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر،
وروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشًا، وهو مذهب أحمد،
وقال الثوري وأبو حنيفة: لا قطع عليه.
القرطبي جـ 6 (ص 164). انظر مغ جـ 10 (ص 280) الحاوي الكبير جـ 13 (ص 313).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ النباش: هو من يفتش القبور عن الموتى ليسرق أكفانهم وحليهم . والنباشة حرفة نبش القبور – المعجم الوسيط – .
♦ النباش: في اصطلاح الفقهاء هو الذي يسرق أكفان الموتى بعد الدفن .
قال الله جل جلاله: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }. – سورة المائدة –
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: (( إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ )) – رواه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني –
– تعطيل الحدود من قصاص وعقاب جعل هذه الأمة تغرق في الجرائم وقلة الأمان.. فالأعراض تنتهك ليلاً ونهاراً في الأسواق والطرقات .. والأموال تنهب وتسرق بحجج واهية ساذجة .. والمسلم يهان ويقذف ويسب عرضه وشرفه من قبل القاصي والداني.