عامة أهل العلم على أنه لا قطع في الاختلاس، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وسائر فقهاء الأمصار وأئمة الفتوى.

وقال القاضي الشهير إياس بن معاوية: بالقطع على المختلس.

وحكى الماوردي عن أحمد: أنه إذا سرق من حرز قطع، وإلا فلا.

والاختلاس: أخذ مال الغير خلسة أي بغفلة من صاحبه.

مغ جـ 10 (ص 240) بداية جـ 2 (ص 536) الحاوي جـ 13 (ص 344).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
الشفاعة في السرقة
الشفاعة في السرقة

أكثر العلماء على جواز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام. (♦) اتفق الفقهاء على أن دعوى السرقة أو ثبوتها اقرأ المزيد

الطرار (النشال) هل تقطع يده؟
الطرار (النشال) هل تقطع يده؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: الأول أنه إذا سرق من الجيب أو أدخل يده في كمه فسرق ..قطع اقرأ المزيد

السارق تقطع يده هل يغرم ما سرقه؟
السارق تقطع يده هل يغرم ما سرقه؟

أما إن كان ما سرقه باقيًّا لم يتلف فإنه يرد إلى صاحبه وعلى سارقه رده إلى صاحبه بالأجماع.  وأما إذا اقرأ المزيد

التسامح في الحدود والعفو عنها إنما يكون قبل أن ترفع إلى القضاء
التسامح في الحدود والعفو عنها إنما يكون قبل أن ترفع إلى القضاء

جمهور أهل العلم على أن صاحب المال إذا وهب السارق ما سرقه من قبل أن يصل الأمر إلى السلطان أو اقرأ المزيد