الإجماع منعقدٌ على أن الزنى يثبت بالإقرار (الاعتراف) وبالشهادة،

واتفقوا على أنه لا يقبل الإقرار مِنْ مجنون أو صبي أو مكره إلا أن يقر المجنون بالزنى أثناء إفاقته،

واختلفوا في عدد مرات الإقرار على مذهبين: الأول: يكفي مرة واحدة، قاله الحسن وحماد ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر.،

والثاني: لابد من أربع مرات، قاله الحكم وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق،

وزاد أبو حنيفة: في مجالس متفرقة.

قلت: وأجمعوا كذلك على أن الشهداء أربعة.

انظر مغ جـ 10 (ص 175) بداية جـ 2 (ص 527) انظر بداية جـ 2 (ص 527) مغ جـ 10 (ص 165، 169، 170، 172) نيل الأوطار جـ 7 (ص 262) الحاوي جـ 13 (ص 206) شرح جـ 11 (ص 192 الإشراف جـ 2 (ص 16).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { الزّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } – سورة النور –

فتاوى ذات صلة
الشفاعة في السرقة
الشفاعة في السرقة

أكثر العلماء على جواز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام. (♦) اتفق الفقهاء على أن دعوى السرقة أو ثبوتها اقرأ المزيد

الطرار (النشال) هل تقطع يده؟
الطرار (النشال) هل تقطع يده؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: الأول أنه إذا سرق من الجيب أو أدخل يده في كمه فسرق ..قطع اقرأ المزيد

السارق تقطع يده هل يغرم ما سرقه؟
السارق تقطع يده هل يغرم ما سرقه؟

أما إن كان ما سرقه باقيًّا لم يتلف فإنه يرد إلى صاحبه وعلى سارقه رده إلى صاحبه بالأجماع.  وأما إذا اقرأ المزيد

التسامح في الحدود والعفو عنها إنما يكون قبل أن ترفع إلى القضاء
التسامح في الحدود والعفو عنها إنما يكون قبل أن ترفع إلى القضاء

جمهور أهل العلم على أن صاحب المال إذا وهب السارق ما سرقه من قبل أن يصل الأمر إلى السلطان أو اقرأ المزيد