جمهور العلماء على أن من مات قتلًا بحد الزنى، فإنه يصلى عليه، وكذلك يصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم، وهو قول الشافعي في الإِمام وغيره.،

وقال مالك: من قتله الإِمام في حدِّ لا يصلى عليه.

وقال الزهري: لا يصلي أحدٌ على المرجوم وقاتل نفسه.

وقال قتادة: لا يصلي على ولد الزنا.

قلت: لا خلاف يعلم في أنه يغسل ويدفن في مقابر المسلمين؛ أعني الزاني والزانية.

مغ جـ 10 (ص: 132) شرح جـ 11 (ص:204).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قلت: والذي ذكره النووي في اختلاف مالك والشافعي في هذه المسألة إنما هو في صلاة الإِمام يعني السلطان وأهل الفضل بخلاف العامة من الناس فإنه لا خلاف بين مالك والشافعي في أنه يُصَلَّى على المحدود بالزنا فئام الناس وعامتهم.

انظر شرح جـ 11 (ص 204).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
الشفاعة في السرقة
الشفاعة في السرقة

أكثر العلماء على جواز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام. (♦) اتفق الفقهاء على أن دعوى السرقة أو ثبوتها اقرأ المزيد

الطرار (النشال) هل تقطع يده؟
الطرار (النشال) هل تقطع يده؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: الأول أنه إذا سرق من الجيب أو أدخل يده في كمه فسرق ..قطع اقرأ المزيد

السارق تقطع يده هل يغرم ما سرقه؟
السارق تقطع يده هل يغرم ما سرقه؟

أما إن كان ما سرقه باقيًّا لم يتلف فإنه يرد إلى صاحبه وعلى سارقه رده إلى صاحبه بالأجماع.  وأما إذا اقرأ المزيد

التسامح في الحدود والعفو عنها إنما يكون قبل أن ترفع إلى القضاء
التسامح في الحدود والعفو عنها إنما يكون قبل أن ترفع إلى القضاء

جمهور أهل العلم على أن صاحب المال إذا وهب السارق ما سرقه من قبل أن يصل الأمر إلى السلطان أو اقرأ المزيد