جمهور العلماء على أنه يكفي في الشهادة على الجناية الموجبة للقصاص في نفس أو طرف شهادة رجلين عدلين، وبه يقول مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين.

قال الماوردي: وقال مالك: يقبل فيما قلِّ من الجراح شاهد وامرأتان، ولا يقبل فيما كثر إلا شاهدان.

وقال أحمد في رواية: لا يقبل في الشهادة على القتل خاصة إلا أربعة شهداء، وبه قال الحسن.

ولا خلاف يعلم بين أهل العلم في عدم قبول شهادة رجل وامرأتين ولا شاهد ويمين الطالب.

مغ جـ 10 (ص 41). انظر الحاوي ص 13 (ص 72).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


(♦) معنى العدالة: عرفها الغزالي بقوله: (والعدالة: عبارة عن استقامة السيرة والدين ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفاً وازعاً عن الكذب، ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي) – المستصفي ـ

فتاوى ذات صلة
الكفارة على الشركاء في القتل
الكفارة على الشركاء في القتل

جمهور العلماء على أن من شارك في قتل يوجب كفارةً فإن على كل شريك كفارة مستقلة ولا يكفي جميعهم كفارة اقرأ المزيد

الكفارة في القتل الخطأ
الكفارة في القتل الخطأ

أجمع أهل العلم على وجوب الكفارة في القتل الخطأ إذا حدث القتل بالمباشرة، واختلفوا إذا كان بالتسبب، فقال مالك والشافعي: اقرأ المزيد

القتيل يدعي على فلان قبل موته هل يوجب ذلك قسامة؟
القتيل يدعي على فلان قبل موته هل يوجب ذلك قسامة؟

أكثر أهل العلم من القائلين بالقسامة على أن القتيل إذا قال قبل موته: دمي عند فلان يتهمه؛ فإن ذلك لا اقرأ المزيد

أيمان القسامة هل يبدأ بها أهل القتيل أم المُدَّعَى عليهم؟
أيمان القسامة هل يبدأ بها أهل القتيل أم المُدَّعَى عليهم؟

جمهور أهل العلم من القائلين بالقسامة على أن أيمان القسامة يبدأ بها المُدَّعُونَ أهلُ القتيل، فإذا حلفوا وجب الحق فيما اقرأ المزيد