القَسامة بفتح القاف من القسم، إما أن يراد بها الأيمان الكثيرة أو يراد بها الحالفون أنفسهم،

ومعناها في الشرع: أن يحلف أولياء المقتول على من يتهمونه بالقتل ولا بينة لهم أنه قتله، أو يحلف أهل المتهم وأوليا ؤه أنه ما قتل صاحبهم، وعدة الأيمان فيها خمسون يمينًا.

انظر مغ جـ 10 (ص 2) فتح جـ 26 (ص 53) الحاوي الكبير جـ 13 (ص 3). انظر شرح جـ 11 (ص 144).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ – رضي الله عنه – قَالَ : ( انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيدٍ، وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إلَى خَيْبَرَ , وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ , فَتَفَرَّقَا , فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ – وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً – فَدَفْنه، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إلَى النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم -: ( كَبِّر , كَبِّر ) – وَهُوَ أَحدَثُ الْقَوْمِ – [ أي أصغرهم ] فَسَكَتَ، فَتَكَلَّمَا.
فَقَالَ: (( أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ , أَوْ صَاحِبَكُمْ ؟ ))
قَالُوا : وَكَيْفَ نَحْلِف، وَلَمْ نَشْهَد، وَلَمْ نَرَ؟ ، قَالَ: (( فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً ؟ )) ، قَالُوا: كَيْفَ بِأَيمَانِ قَوْمِ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – مِن عِنْدِهِ .[ أي أعطاهم ديته من بيت المال ] ) .
وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ : ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم -: ( يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ , فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ ) [ أَي أَسيراً مقيداً بحبله ] , قَالُوا : أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ ؟ قَال : ( فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ ؟ ) ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ ) .– أخرجه البخاري ورواه مسلم –

فتاوى ذات صلة
عدد الشهود فيما أوجب القصاص
عدد الشهود فيما أوجب القصاص

جمهور العلماء على أنه يكفي في الشهادة على الجناية الموجبة للقصاص في نفس أو طرف شهادة رجلين عدلين، وبه يقول اقرأ المزيد

الكفارة على الشركاء في القتل
الكفارة على الشركاء في القتل

جمهور العلماء على أن من شارك في قتل يوجب كفارةً فإن على كل شريك كفارة مستقلة ولا يكفي جميعهم كفارة اقرأ المزيد

الكفارة في القتل الخطأ
الكفارة في القتل الخطأ

أجمع أهل العلم على وجوب الكفارة في القتل الخطأ إذا حدث القتل بالمباشرة، واختلفوا إذا كان بالتسبب، فقال مالك والشافعي: اقرأ المزيد

القتيل يدعي على فلان قبل موته هل يوجب ذلك قسامة؟
القتيل يدعي على فلان قبل موته هل يوجب ذلك قسامة؟

أكثر أهل العلم من القائلين بالقسامة على أن القتيل إذا قال قبل موته: دمي عند فلان يتهمه؛ فإن ذلك لا اقرأ المزيد