عامة أهل العلم على أن في المأمومة ثلث الدية العمد والخطأ في ذلك سواءٌ. قال ابن المنذر: وأجمع عوام أهل العلم على القول به.
وانفرد مكحول عن جماعة العلماء فقال: إن كانت عمدًا ففيها ثلثا الدية وإن كانت خطأ ففيها الثلث.
قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا مكحولًا ثم قال رحمه الله: وهذا قول شاذ وبالقول الأول أقول.
مغ جـ 9 (ص 646) القرطبي جـ 6 (ص 206).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0
