عامة أهل العلم على أن في المأمومة ثلث الدية العمد والخطأ في ذلك سواءٌ. قال ابن المنذر: وأجمع عوام أهل العلم على القول به.

وانفرد مكحول عن جماعة العلماء فقال: إن كانت عمدًا ففيها ثلثا الدية وإن كانت خطأ ففيها الثلث.

قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا مكحولًا ثم قال رحمه الله: وهذا قول شاذ وبالقول الأول أقول.

مغ جـ 9 (ص 646) القرطبي جـ 6 (ص 206).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
دية جراحات المرأة هل تساوي جراحات الرجل؟
دية جراحات المرأة هل تساوي جراحات الرجل؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة تساوى في جراحاتها دية الرجل إلى أن تبلغ الثلث من اقرأ المزيد

الحكومة لا تزيد على أرش الجرح المؤقت
الحكومة لا تزيد على أرش الجرح المؤقت

أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز في حكومة الجراحات التي لا أرش لها مؤقت أن تزيد في قيمتها على اقرأ المزيد

دية الجراحات (السطحية) مما دون الموضحة كالجرح والطعن
دية الجراحات (السطحية) مما دون الموضحة كالجرح والطعن

أكثر الفقهاء على أنه لا شيء مقدر في دية الجراحات التي قبل الموضحة. (♦) روي هذا عن عمر بن عبد اقرأ المزيد

ديات العظام
ديات العظام

أكثر أهل العلم على أن ما سوى الأضلاع والتراقي وعظام الزندين فليس فيها شيء مقدر وإنما فيها حكومة. وقال القاضي اقرأ المزيد