أكثر أهل العلم على أن الموضحة في غير الوجه والرأس في العمد إذا رضي المجني عليه بالضمان أو بالخطأ، فإنه لا شيء فيها مقدرٌ (فليس فيها خمس من الإبل كموضحة الرأس والوجه، وإنما فيها الاجتهاد).
قال الموفق: قال ابن عبد البر: ولا يكون في البدن موضحة على ذلك جماعة العلماء إلا الليث بن سعد، قال: الموضحة تكون في الجسد أيضاً.
وقال الأوزاعي: في جراحة الجسد على النصف من جراحة الرأس، وحكي نحو ذلك عن عطاء الخراساني قال في الموضحة في سائر الجسد خمسة وعشرون دينارًا.
مغ جـ 9 (ص 642).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
وَرَدَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ لأهل اليمن: ((وفي المُوضِحَةِ خمسٌ من الإبلِ)) – السنن الكبرى للبيهقي –
(♦) الموضحة: هي الجراحة في الرأس أو الوجه تصل إلى العظم فتوضحه ولذا سميت موضحةً، ولا يعلم بين العلماء خلاف في جواز استيفاء القصاص في الموضحة وهي الجرح في الرأس أو الوجه الذي يصل إلى العظم. مغ جـ 9 (ص: 411) القرطبي جـ 6 (ص 204).
