جمهور العلماء على أن الحامل إذا شربت دواءً، فألقت جنينها بسببه فإن عليها مع الغرة كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة.

ويخرج على مذهب أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى عدم وجوب الكفارة.

(♦) لا خلاف بين أهل الحلم في وجوب الغرة في هذه الحالة، وأنها لا ترث منها شيئًا.

مغ جـ 9 (ص 557).


(♦) الغرة هي أول الشيء وباكورته، ويسمى أول الشهر غرة والمقصود هنا الغلام العبد والجارية الأمة أي البنت الصغيرة الأمة.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
دية جراحات المرأة هل تساوي جراحات الرجل؟
دية جراحات المرأة هل تساوي جراحات الرجل؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة تساوى في جراحاتها دية الرجل إلى أن تبلغ الثلث من اقرأ المزيد

الحكومة لا تزيد على أرش الجرح المؤقت
الحكومة لا تزيد على أرش الجرح المؤقت

أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز في حكومة الجراحات التي لا أرش لها مؤقت أن تزيد في قيمتها على اقرأ المزيد

دية الجراحات (السطحية) مما دون الموضحة كالجرح والطعن
دية الجراحات (السطحية) مما دون الموضحة كالجرح والطعن

أكثر الفقهاء على أنه لا شيء مقدر في دية الجراحات التي قبل الموضحة. (♦) روي هذا عن عمر بن عبد اقرأ المزيد

ديات العظام
ديات العظام

أكثر أهل العلم على أن ما سوى الأضلاع والتراقي وعظام الزندين فليس فيها شيء مقدر وإنما فيها حكومة. وقال القاضي اقرأ المزيد