أما دية الكتابي إذا كان حرًّا فعلى النصف من دية المسلم ونساؤهم على النصف من ذلك، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعروة ومالك وعمرو بن شعيب وأحمد في الثابت عنه من آخر قوليه.
وقال آخرون كثيرون: ديته أربعة آلاف درهم (فضة). روي هذا عن عمر وعثمان، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعمرو بن دينار والشافعي وإسحاق وأبو ثور،
وقالت طائفة: بل ديته كدية المسلم، وهو قول علقمة ومجاهد والشعبى والنخعي والثوري وأبي حنيفة.
انظر مغ جـ 9 (ص 527) بداية جـ 2 (ص 495) قرطبي جـ 5 (326).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ إذا كانت المبالغ المالية (الدية) ترهق العاقلة ، فيمكن أن يتصالحوا مع الولي المجني عليه على تجزئتها على سنوات عدة .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ )) – رواه أبوداود، وحسنه الألباني –
