أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الأصول التي ترجع إليها الديات تقييمًا هي الإبلُ والذهب والفضة والبقر والغنم، وهو قول عمر رضي اللَّه تعالى عنه وطاوس وعطاء وفقهاء المدينة السبعة، وبه يقول الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد في رواية.

وقال أحمد في رواية: بل هي الإبل لا غير، وبه يقول الشافعي وابن المنذر، وحكى عن طاوس كذلك.

(♦) واتفقوا على أن الدية في الإبل مائة، وفي البقر مائتان، وفي الغنم ألفان، وفي الذهب ألف مثقال (دينار) واختلفوا في الفضة، فقال قوم: هي اثنا عشر ألف درهم، وقال آخرون: عشرة آلاف. 

مغ جـ 9 (ص 481 + ص 482).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
دية جراحات المرأة هل تساوي جراحات الرجل؟
دية جراحات المرأة هل تساوي جراحات الرجل؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة تساوى في جراحاتها دية الرجل إلى أن تبلغ الثلث من اقرأ المزيد

الحكومة لا تزيد على أرش الجرح المؤقت
الحكومة لا تزيد على أرش الجرح المؤقت

أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز في حكومة الجراحات التي لا أرش لها مؤقت أن تزيد في قيمتها على اقرأ المزيد

دية الجراحات (السطحية) مما دون الموضحة كالجرح والطعن
دية الجراحات (السطحية) مما دون الموضحة كالجرح والطعن

أكثر الفقهاء على أنه لا شيء مقدر في دية الجراحات التي قبل الموضحة. (♦) روي هذا عن عمر بن عبد اقرأ المزيد

ديات العظام
ديات العظام

أكثر أهل العلم على أن ما سوى الأضلاع والتراقي وعظام الزندين فليس فيها شيء مقدر وإنما فيها حكومة. وقال القاضي اقرأ المزيد