أجمع العلماء على مشروعية الدية في الجنايات على النفس والأطراف وسائر أنواع الجراحات، وأصل الإجماع فيها الكتاب والسنة،
وأجمع أهل العلم على أن الإبل من أصول الديات واختلفوا في غيرها،
واتفقوا على أن دية الحر المسلم مائةٌ من الإبل،
وأن دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر المسلم، إلا ما حكى عن ابن علية والأصم من أن ديتها كدية الرجل.
وأجمعوا على أن دية القتل العمد إذا رضي بها أهل المقتول أنها في مال القاتل ولا تحملها العاقلة واختلفوا في كونها حالَّةً أو مؤجلةً،
واختلفوا في دية شبه العمد هل هي في مال القاتل أم على العاقلة، ولا خلاف يعلم في أنَّ دية شبه العمد مؤجلة.
واتفقوا على أن دية الخطأ على العاقلة، وعلى أنها مؤجلة ثلاث سنين، واختلفوا هل يشارك القاتل العاقلة في شيء من الدية أو لا يلزمه شيء،
واختلفوا في تغليظ الدية إذا وقع القتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام أو غير ذلك وسيأتي بيان هذه المسألة في أصل الكتاب إن شاء الله تعالى.
انظر بداية جـ 12 (ص 494) مغ جـ 9 (ص 531) القرطبي جـ 5 (ص 325)، انظر مغ جـ 9 (ص 480، 481، 488، 496، 497) بداية جـ 2 (ص 488، 493، 494) قرطبي جـ 5 (ص 315) وما بعد.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
