جمهور العلماء بل عامتهم على أنه لا يقتص من الجاني في الجراح حتى يندمل جرح المجني عليه، وبه يقول النخعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والمزني وإسحاق وأبو ثور. وروي هذا عن عطاء والحسن، وهو المعتمد في مذهب أحمد،

قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأ، وحكاه الشوكاني عن المغيرة.

وقال الشافعي -رحمه الله-: ولو سأل (يعني المجني عليه) القود ساعة قطع إصبعه أَقَدْتُهُ. قلت: وهذا نص الشافعي في مختصر المزني.

وقال الموفق ابن قدامة: ويتخرج لنا أنه يجوز الإقتصاص قبل البرء بناءً على قولنا إنه إذا سرى إلى النفس يفعل كما فعل.

أما في غير الجراحات، فلا يجب الانتظار إلا الحامل إذا قتلت أو ارتكبت حدًّا، فإنه لا يقام عليها حد ولا قصاص حتى تضع حملها، وهذا إجماع حكاه الموفق في المغني،

قلت: وقاس الموفق جراحات الأطراف في الحامل على القتل، ولا أظن أن أحدًا يختلف في أن الحامل إذا جنت بجراحة على أحد وكان استيفاء القصاص منها يؤثر على حملها أنه لا يستوفى القصاص حتى تضع حملها.

انظر نيل الأوطار جـ 7 (ص 175). انظر الحاوي الكبير جـ 12 (ص 167). مغ جـ 9 (ص: 445).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } – سورة المائدة/٤٥ –

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ((لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –

فتاوى ذات صلة
الولى يعفو ثم يقتل الجاني
الولى يعفو ثم يقتل الجاني

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الوليَّ إذا عفا عن القاتل مطلقًا أو إلى مالٍ ثم قتل من اقرأ المزيد

عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض
عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض

أكثر أهل العلم على أن القصاص حق لجميع أولياء المقتول من أهل ورثته صغارًا كانوا أو كبارًا نساءً أو رجالًا اقرأ المزيد

أحكام الولاية في القصاص
أحكام الولاية في القصاص

لا خلاف يعلم بين العلماء في أن ورثة القتيل (أولياؤه) إذا كانوا أكثر من واحد؛ فإنه لا يجوز لبعضهم استيفاء اقرأ المزيد

الاقتصاص من المشلول او للمشلول في الأطراف
الاقتصاص من المشلول او للمشلول في الأطراف

جماهير أهل العلم على أن اليد أو الرجل الشلاء (المشلولة) إذا جنى عليها مَنْ يَدُهُ أوْرِجْلُهُ صحيحةٌ؛ فإنه لا قصاص اقرأ المزيد