جماهير أهل العلم على أن من تعدى على فلانٍ بغير محدد (كالحجر، السيارة، عصا) لكنه يقتل مثله في الغالب فقتله فهو قتلٌ عمدٌ يوجب القصاص،
وبه قال النخعي والزهري وابن سيرين وحماد وعمرو بن دينار وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد، وهو مذهب أحمد.
وقال الحسن: لا قود في ذلك (يعني لا قصاص).
وروى ذلك عن الشعبي.
وقال ابن المسيب وعطاء وطاوس: العمد ما كان بالسلاح.
وقال أبو حنيفة: لا قود في ذلك إلا أن يكون قتله بالنار، وفي مثقل الحديد عنه روايتان.
شرح جـ 11 (ص 158). انظر مغ جـ 9 (ص 322).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } – سورة النساء/٩٣ –
قال الله جل جلاله: { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا } – سورة النساء/٤٨ –
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ((لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –