لا خلاف بين العلماء في وجوب حضانة الطفل وكفالته عند حدوث الفراق بين الزوجين خاصة، وعند عدم وجود من يرعاه من أب أو أم عامة،
وإنما اختلف العلماء في فروع هذا الفصل؛ كشروط أهلية الحضانة ! والأولى بحضانته عند تعارض المتأهلين وغير ذلك،
واتفقوا على أن الأم أولى بحضانة ولدها ما دام طفلًا وما لم تنكح.
انظر مغ ج 9 (ص: 297، 298).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
الأحق بالحضانة في حال السفر:
فإذا افترق الأبوان واختلفا في حضانة الولد فيكون لسفرهما صور :
1- إذا أراد أحد الأبوين السفر غير نقلة ، بأنه يريد أن يرجع فالمقيم أحق بالولد .
2- وإذا أراد أحدهما سفراً لقصد الاستيطان والإقامة وكان البلد أو الطريق مخوفاُ فالمقيم أحق به .
3- وإذا أراد أحدهما سفراً للانتقال والإقامة في البلد ، وكان البلد والطريق آمنين فالأب أولى به من الأم ، سواء كان المنتقل أباً أو أماً .
4- وإذا أراد الأبوان السفر جميعاً إلى بلدة واحدة فالأم باقية على حضانتها.
5- لو كان السفر قريباً بحيث يراهم الأب ويرونه كل يوم فتكون الأم على حضانتها. – الشيخ محمد صالح المنجد الدمشقي –