مذهب جمهور العلماء بل عامتهم أن لبن البهيمة لا يحرم ما يحرمه لبن الآدمية، فلو ارتضع اثنان من شاة أو غيرها من الحيوان الجائز شرب لبنه لا يصيران أخوين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وبه يقول ابن القاسم وأبو ثور وسائر الفقهاء.
قال الموفق ابن قدامة في المغني والماوردي في الحاوي: وحكى عن بعض السلف أنهما يصيران أخوين؛ قال الإِمام الماوردي: وأضيف ذلك إلى مالك، وقد أنكره أصحابه أن لبن البهيمة يحرم ويصيرا بلبنهما أخوين. اهـ.
مغ ج 9 (ص: 205).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0