جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الرضاعة التي تُحَّرمُ هي رضاعة الطفل الصغير الذي لا يستغني عن اللبن، وأن رضاعة الكبير لا تُحِّرم.
وقالت عائشة رضي اللَّه تعالى عنها إن رضاعة الكبير تُحِّرمُ، وروى هذا عن حفصة (١) وعليٍّ بن أبي طالب (٢) وعبد اللَّه بن الزبير، وبه يقول عطاء والليث والأوزاعي وحكى عن داود الظاهري (٣).
مغ ج 9 (ص: 201) فتح جـ 19 (ص: 179) بداية جـ 2 (ص: 45) الحاوي الكبير جـ 11 (ص: 367) شرح جـ 10 (ص: 30).
(١) رواه الطبري عنها بإسناد صحيح. قاله الحافظ في الفتح.
(٢) نقله ابن حزم عنه بسند ضعيف من رواية الحارث الأعور. قال الحافظ: ولذلك ضعفه ابن عبد البر.
(٣) وفي النقل عنه ضعف. قال الحافظ في الفتح: وفي نِسْبَةِ ذلك إلى داود نظر، فإن ابن حزم ذكر عن داود أنه مع الجمهور وكذا نقل غيره من أهل الظاهر، وهم أخبر بمذهب صاحبهم، وإنما الذي نصر مذهب عائشة، هذا وبالغ في ذلك هو ابن حزم. اهـ. فتح جـ 19 (ص 179).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –