أجمع الفقهاء على أنه كما تثبت المحرمية بين الرجل وين المرأة بسبب النسب أو الولادة؛ فإنها كذلك تثبت بالرضاع بالجملة،
وإنما اختلف العلماء في مسائل وصور من الرضاع، سيأتي ذكر أهمها في أصل الكتاب إن شاء اللَّه تعالى.
انظر مغ ج 9 (ص: 191)، بداية ج 2 (ص: 43).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال رسول الله ﷺ: ((يَحرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ)) – حديث متفق عليه عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه –
0