أجمع الفقهاء على أنه كما تثبت المحرمية بين الرجل وين المرأة بسبب النسب أو الولادة؛ فإنها كذلك تثبت بالرضاع بالجملة،

وإنما اختلف العلماء في مسائل وصور من الرضاع، سيأتي ذكر أهمها في أصل الكتاب إن شاء اللَّه تعالى.

انظر مغ ج 9 (ص: 191)، بداية ج 2 (ص: 43).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال رسول الله : ((يَحرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ)) – حديث متفق عليه عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه –

فتاوى ذات صلة
تَزوج اثنتين فأرضعت الكبيرة الصغيرة
تَزوج اثنتين فأرضعت الكبيرة الصغيرة

أكثر الفقهاء على أن من تزوج اثنتين كبيرة وصغيرة (رضيعة)؛ فأرضعت الكبيرة الصغيرة؛ فإن نكاح الاثنتين قد فسد (بطل)، وقد اقرأ المزيد

اللبن يخرج من ثدي المرأة من غير جماع (غير حمل) هل ينشر التحريم؟
اللبن يخرج من ثدي المرأة من غير جماع (غير حمل) هل ينشر التحريم؟

جمهور أهل العلم على أن اللبن إذا خرج من ثدي المرأة من غير وطءٍ؛ فإنه ينشر التحريم، وهو قول مالك اقرأ المزيد

لبن الرجل هل هو كـ “لبن” المرأة في التحريم؟
لبن الرجل هل هو كـ “لبن” المرأة في التحريم؟

جمهور العلماء بل عامتهم على أن لبن الرجل لا يتعلق به تحريم، وقال الكرابيسي: يتعلق به التحريم؛ كالمرأة. مغ ج اقرأ المزيد

لبن البهيمة هل يُحرِّمُ ما يُحَرمه لَبَنُ الآدميةِ؟
لبن البهيمة هل يُحرِّمُ ما يُحَرمه لَبَنُ الآدميةِ؟

مذهب جمهور العلماء بل عامتهم أن لبن البهيمة لا يحرم ما يحرمه لبن الآدمية، فلو ارتضع اثنان من شاة أو اقرأ المزيد