جمهور العلماء على أن زوجة الملاعن لو قذفها أجنبي فعليه الحد، وسواء رماها بعين الزنا الذي رماها به زوجها أو بغيره (١).
وممن قال بحد الأجنبي إذا قذف زوجة الملاعن مطلقًا: ابن عباس والزهري والشعبي والنخعي وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد.
ونقل أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: إن لم ينف بلعانها ولدًا حُدَّ قاذُفها. وإن نفاه فلا حد على قاذفها.
(١) وأما الزوج إذا قذف زوجته بعد ملاعنتها، فإن قذفها بالزنا الأول فلا حد عليه، وإن قذفها بغيره حُدَّ، وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: يُحَدَّ في الحالتين.
انظر المغني ج 9 (ص:71).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0