جمهور أهل العلم على أن المرأة إذا نكحت رجلًا بعد اعتدادها من وفاة زوجها الغائب؛ فأتت بولدٍ ثم تبين حياة زوجها الأول, فإن نكاحها الثاني يفسخ وترد إلى الأول بنكاحها الأول والولد للرجل الثاني، وتعتد منه ولها عليه صداق مثلها.

روي ذلك عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه وهو قول الثوري وأهل العراق وابن أبي ليلى ومالك وأهل الحجاز والشافعي وإسحاق وأبي يوسف وغيرهم، وهو مذهب أحمد.

وقال أبو حنيفة: الولد للأول.

مغ ج 9 (ص 57).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها
امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها

جمهور العلماء على أن المرأة إذا أبت أن تلتعن بعد التعان زوجها؛ فإن الزوجية باقية والولد لا ينتفي (١). وقال اقرأ المزيد

الأجنبي يقذف زوجة الملاعن هل يحد بذلك؟
الأجنبي يقذف زوجة الملاعن هل يحد بذلك؟

جمهور العلماء على أن زوجة الملاعن لو قذفها أجنبي فعليه الحد، وسواء رماها بعين الزنا الذي رماها به زوجها أو اقرأ المزيد

استحباب موعظة الإِمام للمتلاعنين بعد اليمين الرابعة وقبل الخامسة
استحباب موعظة الإِمام للمتلاعنين بعد اليمين الرابعة وقبل الخامسة

جمهور العلماء على أنه يستحب للإمام أن يعظ المتلاعنين بعد انتهاء كلٍ منهما من اليمين الرابعة وقبل شروعهما في الخامسة اقرأ المزيد

إلحاق الولد يمن لا يتأتي منه الولد عادة
إلحاق الولد يمن لا يتأتي منه الولد عادة

لا خلاف يعلم بين أهل العلم في أن المرأة إذا أًتت بولدٍ لا يمكن أن يكون من رجلٍ زوج لها؛ اقرأ المزيد