جمهور العلماء على أن من لزمه لحوق الولد به بإقرار أو غيره لم يكن له نفيه بعد ذلك، وبه قال الشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي.

وقال الحسن: له أن يلاعن لنفيه ما دامت أمه عنده يصير لها الولد ولو أقر به.

مغ ج 9 (ص:50).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها
امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها

جمهور العلماء على أن المرأة إذا أبت أن تلتعن بعد التعان زوجها؛ فإن الزوجية باقية والولد لا ينتفي (١). وقال اقرأ المزيد

الأجنبي يقذف زوجة الملاعن هل يحد بذلك؟
الأجنبي يقذف زوجة الملاعن هل يحد بذلك؟

جمهور العلماء على أن زوجة الملاعن لو قذفها أجنبي فعليه الحد، وسواء رماها بعين الزنا الذي رماها به زوجها أو اقرأ المزيد

استحباب موعظة الإِمام للمتلاعنين بعد اليمين الرابعة وقبل الخامسة
استحباب موعظة الإِمام للمتلاعنين بعد اليمين الرابعة وقبل الخامسة

جمهور العلماء على أنه يستحب للإمام أن يعظ المتلاعنين بعد انتهاء كلٍ منهما من اليمين الرابعة وقبل شروعهما في الخامسة اقرأ المزيد

تزوجت الثاني بعد بلوغها وفاة الأول ثم عاد الأول
تزوجت الثاني بعد بلوغها وفاة الأول ثم عاد الأول

جمهور أهل العلم على أن المرأة إذا نكحت رجلًا بعد اعتدادها من وفاة زوجها الغائب؛ فأتت بولدٍ ثم تبين حياة اقرأ المزيد