جمهور العلماء وفقهاء الأمصار على أن المتلاعنين إذا فرغا من اللعان وفُرِّقَ بينهما؛ فإنهما لا يجتمعان في نكاحٍ أبدًا سواء أكذب نفسه أم لا.

نقل هذا عن عمر بن الخطاب وعليٍّ بن أبي طالبٍ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وبه قال الحسن وعطاء وجابر بن زيد والنخعي والزهري والحكم ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأبو يوسف وأحمد في رواية الجماعة عنه وهو قول داود رحمه الله تعالى.

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب، وحُدَّ الحدَّ ولحق به الولد، ويروى هذا عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعبد العزيز بن أبي سلمة. حكاه عنهم القرطبي جزمًا.

وعن سعيد بن جبير: أنه إن أكذب نفسه ردت إليه ما دامت في العدة.

وعن أحمد: إن أكذب نفسه حلَّت له وعاد فراشه بحاله.، (وحكم الموفق على هذه الرواية بالشذوذ وقال: شذ بها حنبل عن أصحابه، قال أبو بكر: لا نعلم أحدًا رواها غيره. ثم قال الموفق: وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق الحاكم بينهما أما مع تفريق الحاكم فلا وجه لبقاء النكاح بحاله).

وقد ذكرنا من قبل قول البتي في أن اللعان لا يوجب فرقةً أصلًا.

القرطبي ج 12 (ص: 194) بداية ج 2 (ص 146). وانظر مغ ج 9 (ص: 33).

(♦) ونقل صاحب البدائع عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أن الفرقة باللعان طلقة بائنة ويجوز النكاح بينهما إذا أكذب الزوج نفسه فجلد الحد أو أكذبت نفسها. انظر البدائع جـ 3 (ص 245)، والحاوي الكبير جـ 11 (ص 75).

(♦) قلت: فإن أكذب نفسه فعليه حد القذف، وسواء أكذب نفسه قبل اللعان أو بعده. حكى الاتفاق في هذه المسألة من حيث عدم العلم بالمخالف.، الموفق في المغني جـ 9 (ص 34)، وحكي الإجماع فيها الإِمام الشافعي. انظر الحاوي الكبير جـ 11 (ص 74).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال جل جلاله: { وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ أَزۡوَ ٰ⁠جَهُمۡ وَلَمۡ یَكُن لَّهُمۡ شُهَدَاۤءُ إِلَّاۤ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَـٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَـٰدَ ٰ⁠تِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِینَ ۝ وَٱلۡخَـٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَیۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَـٰذِبِینَ ۝ وَیَدۡرَؤُا۟ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَـٰدَ ٰ⁠تِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَـٰذِبِینَ ۝ وَٱلۡخَـٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَیۡهَاۤ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِینَ ۝ }  – سورة النور ٦-٩ –
فتاوى ذات صلة
امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها
امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها

جمهور العلماء على أن المرأة إذا أبت أن تلتعن بعد التعان زوجها؛ فإن الزوجية باقية والولد لا ينتفي (١). وقال اقرأ المزيد

الأجنبي يقذف زوجة الملاعن هل يحد بذلك؟
الأجنبي يقذف زوجة الملاعن هل يحد بذلك؟

جمهور العلماء على أن زوجة الملاعن لو قذفها أجنبي فعليه الحد، وسواء رماها بعين الزنا الذي رماها به زوجها أو اقرأ المزيد

استحباب موعظة الإِمام للمتلاعنين بعد اليمين الرابعة وقبل الخامسة
استحباب موعظة الإِمام للمتلاعنين بعد اليمين الرابعة وقبل الخامسة

جمهور العلماء على أنه يستحب للإمام أن يعظ المتلاعنين بعد انتهاء كلٍ منهما من اليمين الرابعة وقبل شروعهما في الخامسة اقرأ المزيد

تزوجت الثاني بعد بلوغها وفاة الأول ثم عاد الأول
تزوجت الثاني بعد بلوغها وفاة الأول ثم عاد الأول

جمهور أهل العلم على أن المرأة إذا نكحت رجلًا بعد اعتدادها من وفاة زوجها الغائب؛ فأتت بولدٍ ثم تبين حياة اقرأ المزيد