جمهور العلماء على أن الزوجة إذا ماتت قبل أن تلتعن؛ ماتت على الزوجية ويرثها زوجها.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه إن التعن الزوج لم ترث، وروي نحوه عن الشعبي وعكرمة.
مغ ج 9 (ص 23).
(♦) وهل للزوج الحق في اللعان بعد موتها؟
على مذهبين: الأول: لا حق له وُجِدَ ولد يريد نفيه أو لا،
والثاني: أن كان ثم ولد فله ذلك.
انظر المغني ج 9 (ص 24).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0