ليس بين أهل العلم خلاف يعلم عندي أن النية شرط في صحة الكفارة وذلك لأن العتق والإطعام والصيام كل منهما قد يكون تبرعًا، وقد يكون غير ذلك، فلابد لتمييزه من النية،
ولا خلاف يعلم بين أهل العلم أن الكفارات لو كانت من جنس واحد أنه لا يشترط تعين سببها، ويكتفي بنية الكفارة عن جنسها،
فمن ظاهر من أربع وأراد أن يعتق، يكفيه فيه الكفارة عن الظهار، ولا يشترط أن يقول هذه عن هذه،
وهل تحل له واحدة منهن لا على التعين أم يقرع بينهن في المسألة خلاف، وأما لو قال هذه الكفارة عن هذه حلت له التي عينها بالإجماع.
انظر مغ جـ 8 (ص 625,624).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0