ليس بين أهل العلم خلاف يعلم عندي أن النية شرط في صحة الكفارة وذلك لأن العتق والإطعام والصيام كل منهما قد يكون تبرعًا، وقد يكون غير ذلك، فلابد لتمييزه من النية،

ولا خلاف يعلم بين أهل العلم أن الكفارات لو كانت من جنس واحد أنه لا يشترط تعين سببها، ويكتفي بنية الكفارة عن جنسها،

فمن ظاهر من أربع وأراد أن يعتق، يكفيه فيه الكفارة عن الظهار، ولا يشترط أن يقول هذه عن هذه،

وهل تحل له واحدة منهن لا على التعين أم يقرع بينهن في المسألة خلاف، وأما لو قال هذه الكفارة عن هذه حلت له التي عينها بالإجماع.

انظر مغ جـ 8 (ص 625,624).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
مظاهرة المرأة من زوجها
مظاهرة المرأة من زوجها

أكثر أهل العلم على أن الظهار لا يصح إلا إذا تلفظ به الزوج، فلو قالت المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كظهر اقرأ المزيد

المظاهر يطأ قبل التكفير
المظاهر يطأ قبل التكفير

أكثر أهل العلم على أن المظاهر إذا وطأ زوجته قبل أن يأتي بالكفارة؛ فإنه قد عصى ربه وبقيت زوجته محرمة اقرأ المزيد

ظهار العبد وهل كفارته ككفارة الحر؟
ظهار العبد وهل كفارته ككفارة الحر؟

جمهور العلماء بل عامتهم على أن العبد إذا توجب عليه الصيام في كفارة الظهار؛ فإنه لا يجزؤه إلا شهران متتابعان؛ اقرأ المزيد

هل يصح الظهار من الأجنبية؟
هل يصح الظهار من الأجنبية؟

ليس في هذه المسألة إجماع ولا قولٌ للجمهور وحاصلها في مذهبين. الأول: يصح الظهار من الأجنبية، فمن قال لفلانة قبل اقرأ المزيد