أكثر أهل العلم على أن المظاهر إذا وطأ زوجته قبل أن يأتي بالكفارة؛ فإنه قد عصى ربه وبقيت زوجته محرمة عليه حتى يُكَفِّرَ، واستقرت الكفارة في ذمته ولا تسقط بموت ولا بطلاق أو غير ذلك، وهي كفارة واحدة. روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وجابر بن زيد ومورق العجلي وأبي مجلز والنخعي وعبد الله ابن أذينة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور، وحكاه الصلت بن دينار سماعًا عن عشرة من الفقهاء منهم: الحسن وابن سيرين وبكر المزني ومجاهد وعكرمة وقتادة ونافع.

وقالت طائفة: بل عليه كفارتان. حكي هذا عن عمرو بن العاص، وروي عن قبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة.

وقال أبو حنيفة: لا تثبت الكفارة في ذمته.

قال الموفق: وحكي عن بعض الناس أن الكفارة تسقط؛ لأنه فات وقتها لكونها وجبت قبل المسيس.

مغ ج 8 (ص 620).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
اشتراط النية في الكفارة
اشتراط النية في الكفارة

ليس بين أهل العلم خلاف يعلم عندي أن النية شرط في صحة الكفارة وذلك لأن العتق والإطعام والصيام كل منهما اقرأ المزيد

مظاهرة المرأة من زوجها
مظاهرة المرأة من زوجها

أكثر أهل العلم على أن الظهار لا يصح إلا إذا تلفظ به الزوج، فلو قالت المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كظهر اقرأ المزيد

ظهار العبد وهل كفارته ككفارة الحر؟
ظهار العبد وهل كفارته ككفارة الحر؟

جمهور العلماء بل عامتهم على أن العبد إذا توجب عليه الصيام في كفارة الظهار؛ فإنه لا يجزؤه إلا شهران متتابعان؛ اقرأ المزيد

هل يصح الظهار من الأجنبية؟
هل يصح الظهار من الأجنبية؟

ليس في هذه المسألة إجماع ولا قولٌ للجمهور وحاصلها في مذهبين. الأول: يصح الظهار من الأجنبية، فمن قال لفلانة قبل اقرأ المزيد