جمهور العلماء بل عامتهم على أن العبد إذا توجب عليه الصيام في كفارة الظهار؛ فإنه لا يجزؤه إلا شهران متتابعان؛ كالحر سواءً بسواء.

وحكي عن عطاء أنه لو صام شهرًا متتابعًا أجزأه. قال الموفق رحمه الله: وقاله النخعي ثم رجع عنه إلى قول الجماعة.

مغ ج 8 (ص 617).


(♦) اختلف أهل العلم في العبد إذا ظاهر هل يجوز في حقه العتق والإطعام إذا أذن له سيده، أم يجوز في حقه الإطعام دون الإعتاق مع اتفاقهم على جواز الصيام في حقه، أم لا يجوز في حقه إلا الصيام. انظر مغ ج 8 (ص 615).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
اشتراط النية في الكفارة
اشتراط النية في الكفارة

ليس بين أهل العلم خلاف يعلم عندي أن النية شرط في صحة الكفارة وذلك لأن العتق والإطعام والصيام كل منهما اقرأ المزيد

مظاهرة المرأة من زوجها
مظاهرة المرأة من زوجها

أكثر أهل العلم على أن الظهار لا يصح إلا إذا تلفظ به الزوج، فلو قالت المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كظهر اقرأ المزيد

المظاهر يطأ قبل التكفير
المظاهر يطأ قبل التكفير

أكثر أهل العلم على أن المظاهر إذا وطأ زوجته قبل أن يأتي بالكفارة؛ فإنه قد عصى ربه وبقيت زوجته محرمة اقرأ المزيد

هل يصح الظهار من الأجنبية؟
هل يصح الظهار من الأجنبية؟

ليس في هذه المسألة إجماع ولا قولٌ للجمهور وحاصلها في مذهبين. الأول: يصح الظهار من الأجنبية، فمن قال لفلانة قبل اقرأ المزيد