جمهور العلماء بل عامتهم على أن العبد إذا توجب عليه الصيام في كفارة الظهار؛ فإنه لا يجزؤه إلا شهران متتابعان؛ كالحر سواءً بسواء.
وحكي عن عطاء أنه لو صام شهرًا متتابعًا أجزأه. قال الموفق رحمه الله: وقاله النخعي ثم رجع عنه إلى قول الجماعة.
مغ ج 8 (ص 617).
(♦) اختلف أهل العلم في العبد إذا ظاهر هل يجوز في حقه العتق والإطعام إذا أذن له سيده، أم يجوز في حقه الإطعام دون الإعتاق مع اتفاقهم على جواز الصيام في حقه، أم لا يجوز في حقه إلا الصيام. انظر مغ ج 8 (ص 615).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0