ليس في هذه المسألة إجماع ولا قولٌ للجمهور وحاصلها في مذهبين. الأول:
يصح الظهار من الأجنبية، فمن قال لفلانة قبل أن يتزوجها أو قال كل النساء عليَّ كظهر أمي؛ فإنه إن تزوج بفلانة في الحالة الأولى أو تزوج أي امرأة في المثال الثاني؛ فإنه لا يحل له وطؤها حتى يكفِّرَ. يروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وعطاء والحسن ومالك وإسحاق. وهو مذهب أحمد.
(والمذهب الثاني):
لا يصح الظهار إلا من زوجة. وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي. .
مغ جـ 8 (ص 577).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله تعالى: { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } – سورة المجادلة/2 –
♦ أنَّ اللهَ تعالى سَمَّاه للظهار في هذه الآيةِ مُنكَرًا وزُورًا، فهو محرم وكبيرة من الكبائر.
كفارة الظهار:
قال الله جل جلاله: { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ } – سورة المجادلة –