أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للمظاهر أن يمس زوجته المظاهر منها جماعًا قبل الكفارة، وسواء كانت الكفارة في حقه عتقًا أو صيامًا أو إطعامًا، وهو قول عطاء والزهري والشافعي وأصحاب الرأي.
وذهب أبو ثور إلى أنه يجوز للمظاهر الجماع قبل التكفير إن كانت الكفارة في حقه إطعامًا.
قال الموفق: وعن أحمد ما يقتضي ذلك.
مغ ج 8 (ص 566).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله تعالى: { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } – سورة المجادلة/2 –
♦ أنَّ اللهَ تعالى سَمَّاه في هذه الآيةِ مُنكَرًا وزُورًا، فهو محرم وكبيرة من الكبائر.
كفارة الظهار:
قال الله جل جلاله: { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ } – سورة المجادلة –